فصل: أوقفت امرأة وقفا على طعام للصوام بمسجد ثم تعطلت منافعه ورغب ابنها في بيعه وجعله في عمارة مسجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل تصرف غلة الوقف المنقطع في وجوه البر؟

الفتوى رقم (1015)
س: إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة، بمعنى: أني دفعت نصف قيمتها، ودفعت زوجتي النصف الآخر، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها، وقمت أنا بتسبيل نصفي، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني، وقد توفوا، والناقة قد أنجبت بنتا لها، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة، وكذا تصريف الأم؟
ج: غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها، فتبقى رقبته وتصرف غلته في وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.أوقفت امرأة وقفا على طعام للصوام بمسجد ثم تعطلت منافعه ورغب ابنها في بيعه وجعله في عمارة مسجد:

الفتوى رقم (452)
س: إن لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد، نظرا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.الوصية في إفطار الصوام إذا تعذر تنفيذها هل يجوز توزيعها أعيانا على الفقراء؟

الفتوى رقم (1409)
س: إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الحبوب الواجبة في المزارع التي تخرج لإطعام الصائمين وشراء التمر بدلا منها لنفس الغرض:

الفتوى رقم (534)
س: لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.وقف المرهون:

.هل يجوز وقف المرهون قبل فك الرهن:

الفتوى رقم (17196)
س: تقدم إلينا أحد المواطنين مفيدا أن لديه عقار فيلا دورين، قد اقترض لبنائها من صندوق التنمية العقارية، ويريد إيقافها وقفا منجزا، مع العلم أنها مرهونة لصالح صندوق التنمية العقارية، وحيث إن المشغول لا يشغل نأمل من سماحتكم إجابتنا من ناحية الجواز من عدمه. والسلام.
ج: من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكا عن تعلق حق الغير به، وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وعد بوقف نصيبه من العقار المرهون ويريد الرجوع عن وعده:

الفتوى رقم (2880)
س: قد توفي ابني سليمان بن عبدالعزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت- اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت- اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ما يتعلق بصحة الوقف:

.شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت:

الفتوى رقم (15943)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (347) وتاريخ 20/ 1/ 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (162) في 23/ 6/ 1356هـ، ورقم (715) في 7/ 10/ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف، لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد